تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

278

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

والعنن ، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج ، فتفسخ المرأة ( 8 ) بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً ، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها لا خيار لها . ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدّد بعده ، لكن بشرط ( 9 ) أن لم يقع منه وطؤها ولو مرّة حتّى دبراً ، فلو وطئها ثمّ حدثت به العنّة - بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة - فلا خيار لها . والمختصّ بالمرأة ستّة : البرص ( 10 )

--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 346 / مسألة 124 ؛ غنية النزوع 2 : 354 ؛ جامع المقاصد 13 : 229 ؛ كشف اللثام 7 : 364 ؛ جواهرالكلام 30 : 324 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 4 .